هو في حكمها أعنى الجعائل إذ الاستغناء بالفئ عما هو غسالة الذنوب أولى فإن لم يكن أباحت الحاجة قبول الجعل للضرورة إليه.
ومنه ما روى أن أبا أيوب الأنصاري كتب إلى ابن أخيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ستفتح عليكم الأمصار وتضرب عليكم بعوث يكرهها الرجل منكم يريد أن يتخلص منها فيأتي القبائل يعرض نفسه عليهم ويقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا فذلكم الأجير إلى اقصى قطرة من دمه" في هذا ما يوجب أن الثواب في ذلك الغزو للجاعل وقد ذكرنا في حديث شفى الاصبحي أن للجاعل أجرا لجاعل وقد ذكرنا في حديث شفى الأصبحي أن للجاعل أجرا لجاعل وأجر الغازي وفي ذلك ما قد ينفي أن يكون للغازي على ذلك أجر إذ كان إنما غزا بمال قد أخذه عوضا على غزوه فإذا قتل في ذلك فقد قتل أجيرا فيما لا ثواب له فيه من ربه إذ كان ثوابه في الجعل الذي أخذه ممن يغزو عنه.