روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضض صبي معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم ولك أجر" اختلف أهل العلم فيما يفعله الصبي من المحظورات فقال بعضهم: لا شيء فيه عليه ولا على غيره وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقال بعضهم الكفارة على من أدخله فيه وقال بعضهم: كفارته على الصبي ولا وجه للقولين الأخيرين لأن الإحرام المجنى عليه لم يكن للذي أدخل الصبي فيه حتى يجب عليه ما يجب فلا يكون عليه تخليص الصبي مما وجب عليه والإجماع منعقد على أن كفارة اليمين وسائر الكفارات لا تجب على الصبي لأنه رفع القلم عنه وكفارات الحج عقوبات ونكال قال تعالى في جزاء الصيد {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} والعقوبات مرتفعة عن الصبي فلم يبق إلا القول الأول وهو الأولى ودخوله في الإحرام لا يلزمه ما يلزم البالغين كدخوله في الصلاة لا يجب عليه فيها ما يجب على البالغين وأصله ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر" وضربه لأن يعتادها ليكون خلقا له بعد بلوغه.