للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الزيادة على الثمن وغيره]

روي أن جابر بن عبد الله باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله في بعض أسفاره فلما قدم المدينة أمر بلالا أن يدفع إليه ثمنه ويزيده قيراطا فقال: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد فكانت في كيسي حتى أخذها أهل الشام يوم الحرة فيه دليل على أن الزيادة التحقت بأصل العقد وكان محالا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ملك جابرا ما ملكه بمعنى لا يملكه به ويملكه بغيره كما يقول من يقول أن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها وهو زفر ومالك والشافعي لأن الأشياء إنما نملك من حيث ملكت لا مما سواها وقد روي سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتناقصا قصاوان أحبا أن يزدادا في الأجل زادا" قال سلمة: لا أدري كانت لنا رخصة أم للناس عامة هذا في وقت كانت المتعة فيه حلالا فكانت الزيادة في مدتها لاحقة بها وكان لها حكمها فمثل ذلك البيع أيضا إذا وقع على شيء بعينه بثمن مسمى ثم زاد أحد المتبايعين صاحبه فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>