ورى عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وإن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجاز ومنها شيئا وقال: "نحن نعطيه من عندنا" وخرج الحديث من طرق في بعضها "ولا نعطي في جزارتها منها شيئا" وفي بعضها: "أنه كانت مائة فيها جمل لأبي جهل مزموم ببرة فضة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر منها بيده ستين وأعطى عليا أربعين" فيه فوائد من الفقه منها جواز تولية النحر لغيره وقيام نحر المأمور مع نيته مقام نحر الآمر ونيته ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بتصدق أجلة بدنه وخطمها كما يتصدق بلحمها وإجزائها إعطاء للجلال والخطام حكمها ومنها تجويز الاستئجار على نحرها بأجرة في ذمة الآمر أو المأمور من غير تعيين وجاز في ذلك ملك عمل بغير عينه على الجزار بأجرة بغير عينها يملكها على جزارته