مخالفا للعقود في البياعات على الأشياء التي ليست بأعيان بالإبدال التي ليست بأعيان لإفضائها إلى الكالي بالكالي المنهى عنه ومنها جواز الأكل من لحومها لمن نحر من ملاكها ومنها جواز الشركة في الهدايا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فكلا من لحمها وشربا من مرقها الحديث ومنها وجوب الأجرة على الوكيل فيما يستأجره لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عليا أن لا يعطيه عن أجرته من لحوم البدن شيئا ولو لم يكن لعلي ذلك لاستغنى عن النهي لأنه غير مطلوب به لأن الأجرة ليست عليه ومنها استعمال الفضة في البرة للهدايا بخلاف استعمالها في الأكل والشرب.