روى عن جابر قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال: "لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم" فيه دليل على ما كان فقهاء الكوفة والمدينة عليه من تحميلهم الاروش على عواقل الجاني الذين يجمعهم البطن الذي هو منه إلا أن يعجزوا عن ذلك فيضم إليهم أقرب البطون إليهم فيه حتى يعقلوا عنهم الواجب لأن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنايات كل بطن على ذلك البطن من غير اعتبار الأقرب فالأقرب بالجاني بخلاف ما قال غيرهم منهم الشافعي أن معرفة العاقلة أن ينظر إلى أخوة الجاني لأبيه فيحملون ارش جنايته فإن لم يحملوها رفعت إلى بني جده لأبيه ثم هكذا لا ترتفع إلى بني أب حتى يعجز من هو أقرب منه عما يحمل عن الجاني من ذلك لأن هؤلاء جميعا وإن تباينوا في القرابة من الجاني بالقرب والبعد فهم من أهل البطن الذي هو منه وإنما كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقل كل بطن على ذلك البطن ولم يكتبه على اقرب ذلك البطن إلى الجاني دون من سواهم من أهل ذلك البطن ممن هو أبعد منهم عن الجاني وقد روى عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد ابن الوليد بوم اليمامة فلما شددنا على القوم جرحنا رجلا منهم فلما وقع قال: اللهم على ملتك وملة رسولك وإني برئ مما عليه مسيلمة فعقدت في رجله خيطا ومضيت مع القوم فلما رجعت ناديت من يعرف هذا الرجل فمر بي أناس من أهل اليمن فقالوا: رجل من المسلمين فرجعت إلى المدينة زمن عمر بن الخطاب فحدثته الحديث فقال: قد أحسنت فإن عليك وعلى قومك الدية وعليك تحرير رقبة فجعلها على سلمة وعلى قومه ولم يجعلها عليه وعلى أقرب قومه إليه من عصبته وفيها روى عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم