عن علي بن أبي طالب قال: لما أصيب حمزة خرج زيد بن حارثة حتى أقدم ابنة حمزة وقال: أنا أحق بها تكون عندي تجشمت السفر وهي ابنة أخي وقال علي: أنا أحق بها فإنها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر بن أبي طالب: أنا أحق بها في مثل قرابتك وعندي خالتها والخالة والدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أقضي بينكم في ذلك وفي غيره" قال علي: فتخوفت أن يكون قد نزل فينا قرآن لرفعنا أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنت يا زيد فمولاي ومولاها" فقال: رضيت رسول الله "وأما أنت يا علي فصفيي وأميني وأنت مني وأنا منك""وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأنت من شجرتي التي أنا منها وقد قضيت بالجارية تكون مع خالتها" قالوا: رضينا يا رسول الله.
ظن بعض الناس أن أهل العلم تركوا هذا الحديث الصحيح في قولهم: أن الحاضنة إذا كان لها زوج غير ذي محرم من المحضون لم تكن لها حضانة وليس كذلك بل استعملوه من حيث لم يشعر لأن المحضون إذا لم تكن له من النساء مستحقة تعود الحضانة إلى العصبات فلما عادت حضانة ابنة حمزة إلى عصبتها وجعفر منهم كانت خالتها حق بها لان الحضانة إن لم تكن لها رجعت إلى زوجها فصارت الخالة في هذه الحالة بمنزلة من كان زوجها محرما من المضحون فكانت أحق بها منه.
ومنه ما روي عن أبي هريرة أنه أتى في غلام بين أبوين فقال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغلام بين أبوين فقال: "يا غلام هذه أمك وهذا أبوك اختر" احتج به من قال بالتخيير وهو مذهب أهل الحجاز إلا أن في الحديث زيادة في غير هذه الرواية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: