للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في وجوب غسل المرأة إذا احتلمت]

روى أن حبرا من أحبار اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن الولد قال: "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى منى الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله" فقال اليهودي صدقت وأنت نبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد سألني عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به" وروى أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت بللا" فقالت: وتفعل ذلك المرأة فقال: "ترب ١ جبينك وأنى يكون شبه الخؤولة إلا من ذلك أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت إلى الشبه" لا تعارض بين


١ ن – تربت.

<<  <  ج: ص:  >  >>