للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في مقام المتوفى عنها زوجها]

روي عن الفريعة ابنة مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنه أتاها نعي زوجها خرج في طلب اعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فقالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دور أهلي وأنا أكره القعدة فيها وإنه لم يتركني في سكني ولا مال يملكه ولا نفقة تنفق علي فإن رأيت أن الحق بأختي فيكون أمرنا جميعا فإنه أجمع في شأني واجب إلى قال: "إن شئت فالحقي بأهلك" فخرجت مستبشرة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أودعيت له فقال: "كيف زعمت؟ ", فردت عليه الحديث من أوله فقال: "امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فأرسل إليها عثمان فسألها فأخبرته فقضى به يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النقلة لها من الدار التي نعى فيها زوجها لذكرها أنه لم يخلف مالا ولا سكنى ويحتمل أن يكون ذلك لأنه لا نفقة لها من مال خلفه ولا مسكن لها في منزله لأنه على تقدير أنه كان له مال أو مسكن فبموته خرج إلى ملك الورثة ويحتمل أن يكون أمره إياها بالمكث حتى يبلغ الكتاب أجله بعدما أباح النقلة لأن جبريل عليه السلام كان حاضرا جوابه فأعلمه بما أمرها ثانيا إذ كانت أعلمته أنها دار لم يزعجها منها أهل زوجها وإن كان لهم إزعاجها لأنها ملكهم دون ملك الميت ولكن كان من حقهم تحصينها احتياطا من أن يلحقه ولد منها وقال بهذا غير واحد منهم الشافعي مع أن مذاهبهم أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى في عدتها فقالوا لأولياء زوجها تحصينها في عدتها حيطة أن يلحق الزوج ولد تأتي به ليس منه فأمرهم صلى الله عليه وسلم إذا كانوا لم يخرجوها من المنزل ورضوه لها أن ترجع إليه حتى يبلغ الكتاب أجله كما أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من حقوقهم التي لهم أن يطلبوها وهذا نظير ما كان من جبريل في حديث أبي قتادة في رجل سأله أن قتلت في سبيل الله صارا محتسبا أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم", فلما أدبر ناداه, الحديث وما ذكره عن الشافعي من حقوق أولياء الميت في زوجته قول حسن وسيأتي في باب الرزق والأجل ذكر العلة في مقدار هذه العدة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>