للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الكذب]

عن أسماء بنت يزيد ترفعه لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث إصلاح بين الناس وكذب الرجل لامرأته ليرضيها وكذب في الحرب مداره على رجل مطعون فإن صح فمعناه لا يصلح الكذب الذي هو عند الناس كذب وليس بكذب يعني معاريض الكلام إلا في ثلاث يؤيده حديث أم كلثوم بنت عقبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا"، ولم يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فنفى صلى الله عليه وسلم الكذب في هذه الثلاثة الأشياء ولم يكن ذلك إلا لأنه لم يأت في ذلك إلا بمعاريض الكلام مما ليس قائله به كاذبا وإن قال الناس فيه: أنه كاذب وهو حديث صحيح لا علة فيه ومن روى أنه صلى الله عيه وسلم رخص في الكذب في ثلاث لا يصح وإن ثبت فهو قول الراوي لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا بأس بالكذب في ثلاث" فيحتمل أن يكون تأويله بظنه حيث عد ما ليس بكذب كذبا فالمباح معاريض القول الذي يقع بالقلب خلاف الحقيقة فيها لا التصريح بالكذب مثل قوله تعالى: {لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} وهو لم ينس، ومنه "الحرب خدعة" لأنه كلام ظاهره مخيف أهل الحرب وباطنه بخلافه وهذا لأن الله تعالى قال: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} وهم رسول الله ومن تقدمه من الأنبياء

<<  <  ج: ص:  >  >>