للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الاستبراء]

روى أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند فسطاط يريد حالما والله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعل صاحب هذه أن يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له" فيه دليل على أن ولد الأمة الموطوءة وهي حامل لا يكون إبنا للواطئ خلافا لمن استدل به على لحوقه بالواطئ كما لحق بمن كان الحمل منه لأنه يلزم أن يورثه منهما للحوق نسبه بها مع أن في الحديث: كيف يورثه وهو لا يحل له وفي رواية: يورثه وليس منه أو يستعبده وقد عداه في سمعه وبصره.

وقد كان مكحول يقول بعتاق الولد على واطئ أمه وهي حامل من غيره على ما روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية اشتراها رجل وهي حبلى فقال: "أتطؤها وهي حبلى" قال: نعم قال: "إنك تعد وفي سمعه وبصره فإذا ولد فاعتقه فإنه لا يحل لك ملكه".

قوله: فاعتقه يدل على أنه قبل أن يعتقه غير عتيق ويحتمل أن يكون هذا اشفاقا منه أن يكون ما ظهر من الحمل ليس بحمل في الحقيقة وبسبب وطئه حبلت منه فكره له استرقاقه فلذلك أمر بإعتاقه ولما لم يتيقن ذلك لم يلحق نسبه به وفيما روى عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأن حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة".

فيه أن الاستبراء لا يجب على الصغيرة والآيسة لأن النهى عن وطء الحامل وذات الحيض لا غير وما روى عن ابن عباس نهى عن وطء السبايا وهن حبالى حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن لا يخالف ما ذكرنا لأن قوله: أو يستبرأن يعود على من ليس بحامل من ذوات الحيض تقديره يستبرأن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>