للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في القمار]

روى مرفوعا: "من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق" أي: فليتصدق بالقمار وذلك أن القمار حرام وسبيل المتقامرين إخراج كل من ماله ما يقامر به فأمر أن يصرف ما أخرجه للمعصية في الطاعة التي هي قربة إلى الله تعالى ووسيلة لديه ليكون ذلك كفارة لما حاول أن يصرف فيه مما هو حرام لا أن يتصدق من الحاصل بالقمار فإنه حرام غير مقبول له حكم الغلول وتسميته بالقمار تسمية الشيء باسم ما قرب منه كتسميتهم ابن إبراهيم ذبيحا ومثله كثير وحكم ما قامر به الرد إلى صاحبه وإلى ورثته فإن لم يقدر يتصدق به عنه لا عن نفسه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>