عن أبي السعيد أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة أو لقط نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرعها فإذا هي خمس أذرع قال أبو طوالة أحد رواة الحديث: أو سبع أذرع فجعلها حريمها المراد به النخلة التي تغرس في الموات فيتملكه بأمر الإمام كما هو مذهب الإمام أو يتملكه من غير إذن بمجرد الإحياء كما هو مذهب الشافعي ومالك وغيرهما فيستحق بذلك ما لا تقوم النخلة غلا به وهو الحريم الذي جعل لها في الحديث كما يكون للآبار من الحريم في الموات بقدر ما تقوم به فللعطن أربعون ذراعا من كل جانب ولبئر الناضح ستون ذراعا من كل جانب قال محمد: إلا أن يكون الحبل الذي يستقى به منها ويجره البعير يتجاوز به المقدار المذكور فيكون حريمها إلى ما يتناهى إليه حبلها ومثل ذلك حريم النخلة التي تحتاج إليه ليكون مشربا لها فيها ثمرتها وليبقى لها جريدها وروى عبادة بن الصامت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا النخل إذا كان نخلة أو نخلتان أو ثلاث بين النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة مبلغ جريدها حريمها وكانت تسمى العرايا وذلك إذا اختلف هو وصاحب النخل في حقوقها فيكون لصاحب العرايا ما لا يقوم نخله التي أعريها إلا به.
وعن ابن عباس مرفوعا إذا اختلفتم في طريق فاجعلوها سبعة أذرع وعن أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الناس في طرقهم أنها سبعة أذرع الطرق المبتدأة إذا اختلف في مقدارها الذي يرفعونه لها من المواضع التي يحاولون اتخذاها فيها كالقوم يفتتحون مدينة من المدائن فيريد الإمام قسمتها ويريد مع ذلك أن يجعل فيها طريقا لمن يحتاج أن يسلكها من الناس إلى ما سواها من البلدان يجعل سبعة أذرع كل طريق منها على ما في هذه الآثار ومثله الأرض الموات يقطعها الإمام رجلا ويجعل