روى عن مجاهد عن مولى السائب عن السائب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع" فيه ما يدل على نقص صلاة القاعد متربعا عن قاعد غير متربع ولا يحتج بمثله لأن مولى السائب مجهول والراوي له عن مجاهد إبراهيم بن مهاجر وليس بالقوى وكذا ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أجلس على رضفين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة.
لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون المراد التربع في القعود للتشهد وهو منهي عنه وقد روى عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا فكان هذا الحديث أولى من حديث مولى السائب وروى الحسن عن أمه أنها رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها. وعن إبراهيم بن أبي عبلة أنه رأى أم الدرداء تصلي متربعة ويؤيد النظر وهو تحصيل الفرق بين القعود الذي هو بدل من القيام وقعود التشهد كما فرق بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود وفيما ذكرنا صحة قول أبي حنيفة وصاحبيه في أمرهم العاجز عن القيام في الصلاة أن يتربع بدلا من قيامه خلاف ما يقول زفرا بالتسوية بينهما.