اختلفوا في أكثر مدته فقالت طائفة: أنه سنتان منهم أبو حنيفة والثوري وسائر أصحاب ابي حنيفة وبعضهم أنه أربع سنين: وهو مذهب كثير من فقهاء الحجاز وبه يقول الشافعي وعند طائفة منهم أنه يتجاوز إلى أكثر من أربع منهم مالك بن أنس وأولى الأقوال هو القول الأول: لأنه لم يخرج عن قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} والقولان الآخران خرجا عن الآية لأن الله تعالى أخبر عن الثلاثين شهرا مدة الحمل والرضاع فلا يجوز أن يخرجا عنها ولا أحدهما يبين ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعت لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة كفاه ثلاث وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة كفاه حولان كاملان لأن الله تعالى قال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} .
ولا يقال: فإذا كان الحمل عامين لا يكفي الرضاع ستة أشهر لأنه يحتمل أنه إذا لطف له الغذاء يستغنى به عن الرضاع ويحتمل أن الله تعالى قد أوجب بهذه الآية أن الفصال يرجع إلى ستة أشهر ثم زاد في مدته إلى تمام الحولين بقوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} .
وبقوله:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إن نقص من الحولين شيء يكون الحمل أكثر من ستة أشهر وإنما قلنا في حديث أبي ذر أن فيه حجة على من نفى أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر ولم نقل أن ابن صياد مخصوص ليكون للعالمين آية لما ذكر فيه أنه الدجال لأنه لم يحق أنه الدجال الذي حذر الأنبياء عليهم السلام منه أممهم لوجوده في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والدجال لا يدخله١ ولقتله صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا واحد من بني آدم في خلقه وفي مدة حمله ولو كان الدجال لم ينكر أن يكون دجالا ويكون بعده دجالون وإن تفاضلوا فيما يكونون عليه في ذلك وتباينوا فيه ولكنه قيل أنه الدجال الذي أنذر كل نبي أمته منه وقد قامت الحجة بخلاف ذلك والله تعالى أعلم.