وما روى عن عروة أن عائشة أمرته أن يشترط إذا حج ويقول: اللهم الحج أردت وإليه عمدت فإن تيسر لي فإنه الحج وإن حبست فإنها عمرة يدل على نسخ حديث ضباعة لأن الذي في حديثها اشترطاها إحلالا يخرج به من الحج لا إلى عمرة والذي أمرت به عائشة إنما هو على خروجه أن حبس من حج إلى عمرة وهي العمرة التي تجب على من يفوته الحج حتى يحل بها من ذلك الحج.
وما روى عن إبراهيم أنه قال: كانوا يشترطون عند الإحرام يحتمل أن يكون كاشتراط ضباعة أو كاشتراط عروة وقد روى عنه قال: كانوا يقولون اللهم إني أردت الحج أن تيسر لي وإلا فعمرة أن تيسرت وإلا فلا حرج فعلم أنه كان على ما أمرت به عائشة عروة فيكون مؤكد النسخ حديث ضباعة ومعنى قوله فلا حرج أي على أن لم آت بما أحرمت به على ما يوجبه إحرامي علي لأن ذلك ليس باختياري واتفاق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم على خلاف ما في حديث ضباعة دال على نسخه إذ لا تجتمع الأمة على خطأ.