للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليل ويوجب هذا التأويل ويمنع غيره ثم ظهر لنا بحديث ضباعة أن المراد بالحل الخروج من الإحرام حقيقة للحادثة التي منعته من النفوذ في حجه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين بهدى فعقلنا بذلك أن الحكم كان كذلك أو لا ثم جعل الهدى بعد ذلك لمن يصير محصرا لا يخرج عن إحرامه إلا بنحر الهدى بقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وهي آية محكمة.

ثم روى عن علقمة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية قال: إذا احصر الرجل بعث بالهدى ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدى محله فمن كان به مرض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك شاة فإذا أمن مما كان فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} آخرها يوم عرفة {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ} وذكر ذلك لسعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس وعقد ثلاثين فعقلنا بمنع ابن عباس في رواية سعيد عنه من الإحلال مع الكسر والعرج حتى ينحر الهدى أنه قد رجع إلى ذلك عن تصديق الحجاج وحديث ضباعة عن مثل ما كان عليه حديث الحجاج وإن النسخ قد لحقهما جميعا بما في هذه الآية من منع المحصر أن يحل حتى ينحر عنه وقد كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف وسعى ثم يحلق أو يقصر ثم يحل وعليه الحج من قابل ومحال أن يكون ابن عمر أنكر ذلك إلا بعد أن بلغه ما روى في ذلك لأن علمه وورعه يمنعه أن يدفع شيئا روى له إلا بما يجب له دفعه من نسخ وغيره.

لا يقال: إن كان ابن عمر دفعه فغيره عمل به روى أن عثمان كان واقفا بعرفة إذ جاء رجل فقال أما اشترطت وهلا اشترطت لأنه منقطع لا يحتج بمثله

<<  <  ج: ص:  >  >>