للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تطوعا قبل حجة الإسلام أن حجه يكون عن الفرض ثم ناقضوا في صوم رمضان فقالوا من صام في رمضان تطوعا لا يجزيه من الفرض ولا من التطوع وكان الواجب عليهم على قياس الحج أن يجعلوه من رمضان لا من التطوع بالطريق الأولى لأن رمضان وقت للفرض ومعيار له لا يسعه غيره بخلاف وقت الحج ثم هذا الحديث معلول والصحيح أنه موقوف على ابن عباس غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى أنه قال: "فابدأ أنت فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من رواية ابن عباس أنه سئل عن رجل لم يحج أيحج عن غيره قال: "دين الله أحق أن تقضيه" وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه والذي يدل على جواز الحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الذي عن غيره أطلق له ذلك ولم يسأله أحججت عن نفسك حجة الإسلام أم لا والذي يدل على أن حج التطوع ممن لم يحج حجة الإسلام جائز ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملها كتبت كاملة وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فاكملوا به ما ضيع من فريضته والزكاة مثل ذلك" ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك فدلنا ما في هذا أن الرجل قد يكون منه حج تطوع وإن لم يكن له حج فرض وكما أن من لم يصل الفرض بعد دخول وقته وصلى تطوعا ثم صلى بعد ذلك الفرض كان كذلك من دخل عليه وقت الحج ووجب عليه فرضه له أن يحج تطوعا عن نفسه أو فرضا عن غيره ثم يحج الفرض لنفسه١.


١ قال القاضي وهذا الاختلاف عند جار علي اختلافهم في الحج هل هو علي الفور او علي التراخي، قلت لو يجري علي ذلك الاحتلاف، لكان الحكم
بالعكس لأن عند الشافعي وجوب الحج موسع لا مضيق وليس علي الفور وعنده فافهم. فوائد جمالية. هكذا وجد في هامش الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>