دينار فقال فيه إن كان مائعا اهريق وإن كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر فالجواب أن عبد الواحد بن زياد ممن لو انفرد يقبل منه فكذا إذا انفرد بزيادة تقبل منه فإن قيل فقد روى مالك وابن عيينة عن الزهري فخالفا معمرا في إسناده ومتنه قيل له فيحتمل أن يكون عند الزهري في هذا الباب عن سعيد ما رواه عنه معمر وعن غيره ما رواه عنه مالك وابن عيينة فلا تكون إحدى الروايتين دافعة للأخرى فيعمل بما فيهما ولا يعارض إباحة الاستصباح والانتفاع بالسمن النجس ما روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قام فقال:"إن الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير" فقال له بعض المسلمين: كيف ترى في شحوم الميتة يدهن به السفن والجلود ويستصبح به الناس؟ قال:"هو حارم قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها" لان حديث جابر في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام وشحومها كذلك فلا يحل الانتفاع بالحرام وحدث معمر إنما هو في السمن النجس والأشياء النجسة يحل الانتفاع بها كالثياب النجسة لا تمنع نجاستها من لبسها والنوم فيها إذا كانت يابسة فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس إذا كان ليس بميتة في نفسه وإن كان الذي نجسه هو الميتة فيصح الحديثان على المعنيين وقد روى جواز الاستصباح والانتفاع بالمويت النجس والسمن النجس عن جماعة من الصحابة منهم عليه بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وعن ابن سيرين أنهم لتوا سويقا فوجدوا فيه زوغة ميتة فقال أبو موسى لا تأكلوه وبيعوه ولا تبيعوه من المسلمين وبينوا لمن تبيعونه منه وبجواز بيعه نقول لا هـ لما جاز الانتفاع به جاز بيعه كما جاز بيع الثوب النجس فإن قيل الثوب يغسل فيعود طاهرا قلنا قبل أن يغسل كالسمن في نجاسته وقد وجدنا الدور لا تخلو من المخارج النجسة مما لا يستطاع تطهيرها ولم يكن ذلك بمانع من بيعها فالسمن كهي فيما وصفنا وإلى جواز بيعه ذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله إذا بين ذلك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وبه نأخذ