للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم يقول: يلاعن بينه وبينها عليه كما يلاعن بينه وبينها عليه لو كان مولودا قبل ذلك فنفاه وهو قول مالك والشافعي وقال به أبو يوسف مرة وبعضهم يقول لا يلاعن بينهما عليه لأنه يحتمل أن لا يكون حملا ولا فرق بين أن يولد بعده بمدة ستة أشهر أو أقل وهو مذهب أبي حنيفة وقال محمد وهو قول أبي يوسف المشهور عنه إن ولدت لمدة أقل من ستة أشهر يلاعن محتجا بما روى عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل وهو حديث أصله حديث ابن مسعود المقدم وليس فيه ذكر الملاعنة بحمل وإنما فيه ذكر الملاعنة فقط ويجوز أن يكون ملاعنة بالقذف لا بل الحمل فإن قيل قوله "لعلها أن تجئ به أسود جعدا" يدل على أن الملاعنة بالحمل قلنا: لو كان اللعان بذلك الولد لما اختلف الحكم فيه جاء أسود أو خلافه إذ كان اللعان قد نفاه وليس بعد الشبه منه يحقق أنه ليس منه ولا قرب الشبه به يحقق أنه منه وفيه نظر إذ لا تأثير للشبه في لحوق النسب ولا في سقوطه كان اللعان بالقذف أو بالحمل

ومنه ما روي عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالي عهد باهلي مذ عفرنا النخل فوجدت مع امرأتي أظنه حملا زوجها مصفر حمش سبط الشعر والذي رميت به إلى السواد جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين" ثم لاعن بينهما فجاءت به شبه الذي رميت به لا دليل فيه أيضا على أن اللعان كان بذلك الولد أو بالقذف دونه وكذلك ما روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وزوجته وكانت حبلى فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن تسقي بعد أن تترك من السقي بعد الابار شهيرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين" فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به ابن السعماء فجاءت بغلام أسود رجل جعد قطط عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم قال ابن شداد بن الهادي: يا ابن عباس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجما امرأة بغير بينة لرجمتها"

<<  <  ج: ص:  >  >>