للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن عباس: لا ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام ليس فيه أيضا ذكر الملاعنة بحمل ولا غيره فهو كما قبله من الأحاديث ومنه عن ابن عباس ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم كثير اللحم خدلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين" فوضعت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه"؟ فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام فيه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الزوجين بعد وضع الحمل فانتفى بذلك أن تكون فيه حجة لمن يوجب اللعان بالحمل وكان القول في الحمل إذا نفى أن لا لعان به حتى يوضع لما يعلم أنه كان محمولا به حين نفى ثم يكون اللعان به بعد ذلك كما قال أبو يوسف ومحمد

ومنه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك أربع مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت آية الملاعنة فقال: "أين السائل إنه قد نزل من الله أمر عظيم؟ ", فأبى الرجل ألا أن يلاعنا وأبت هي إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم: "أما هي تجئ به أصفر أحيمش مسبول العظام" فهو للملاعن وأما تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه فقال: "لولا الإيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا" فهذا الحديث كالذي مضى قبله ليس فيه أنه كان اللعان بالقذف أو بالحمل وفيه جعل المولود

<<  <  ج: ص:  >  >>