للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعصبة أمه وهي قرينة اللعان بالولد فلهذا اختلف فيه عبد الله بن عمر وابن عباس فقال أحدهما كان قبل وضع أمه إياه وقال الآخر كان بعد وضعها إياه وهذا أولى القولين واحتج من أثبت اللعان بنفي الحمل قبل وضعه بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فكما تستحق المبانة النفقة لأن يغتذي به ولده في بطنها كذلك تستحق أن تلاعنه إياه قبل وضعها إذ أنفاه وجوابه أن وجوب النفقة للمبانة ليس لاعتذاء الولد بل للاعتداد ولهذا تجب عند بعض وإن لم تكن حاملا وكان ينبغي أن تسقط النفقة إذا كان الحمل موسر أبان ورث مالا من أخ له مات وأمه حامل به آذلا تجب نفقة على والد في ابن له موسر وإنما المراد بقوله: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بيان نهاية الإنفاق لا غير ويدل عليه قوله: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} دون فانفقوا على ما هن به حوامل واحتج أيضا بالسنة الثابتة في قضائه صلى الله عليه وسلم في دية شبه العمد بالخلفات التي في بطونها أولادهافلو كان الحمل عير مدرك لما صح القضاء بذلك ولا حجة في ذلك لأن الحكم بناؤه على الظاهر ويحتمل أن لا يكون كذلك لكنه إذا كن حوامل كما ظهر منهن مضي ذلك وإن تبين خلافه يجب ردهن ولامطالبة بحوامل وكذلك بنات آدم لا يمكن تحقيق الأمر فيهن إلا بغلبة الظن وقد يخطئ يؤيده لو حلف إن كانت امراته حاملا فعبده حر وكان الظاهر حملها ثم مات أبو العبد قبل ن تضع لا يحكم له بيمراثه اتفاقا إذ قد لا يكون حمل فلا يعتق فلا يرث وفيما ذكرنا ما ينفي أن تبقى للمحتج حجة فيما ذكر ومخالفه لا يقول بوجوب النفقة للمبانة إلا بسبب العدة مطلقا ولا يقول بوجوب الخلفات في دية شبه العمد فقد ظلمه فيما احتج به عليه من ذلك فلا يلزمه ما ألزمه عليه والصحيح في مسألة نفي الحمل ما روي عن محمد مما وفاقه عليه أبو يوسف وقيل الفرق عند من لا يرى ملاعنة الحامل قبل وضعه ويوجب النفقة قبل وضعه بسبب الحمل أن اللعان إذا مضى لا يقدر على رده والإنفاق يقدر على استرجاعه وروي عن مالك أنه لا يحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>