للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما يعود على من يخرجها عن ملكه زكاة له وتطهيرا وهم المسلمون القادرون عليها إلا العبيد العاجزون عنها قال الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} وقال بعض: هي واجبة على العبد يؤديها من كسبه متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع عبد أوله مال ويرده" بقية الحديث وهو قوله: "فماله للبائع" وإضافة المال إليه كإضافة التمر إلى النخل في قوله: "من باع نخلا له تمر قد أبره" وإضافة البيت إلى العنكبوت والمراد بقوله: "ليس على المسلم في فرسه صدقة" الخيل التي ليست للتجارة إذ في خيل التجارة تجب الزكاة اجماعا وأما زيادة بعض الرواة إلا أن في الرقيق زكاة الفطر هذا عند أبي حنيفة إذا لم يكن الرقيق للتجارة فإن كانوا للتجارة لم تجب فيهم صدقة الفطر ومالك والحجازيون يوجبون فيهم زكاة الفطر ولا نجد في كتاب ولا سنة اجتماع الزكاة والفطر والاجماع على أن الماشية لا تجتمع فيها زكاة السائمة وزكاة التجارة وإنما تجب فيها احداهما فكذلك عبيد التجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>