للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرقها وعن ابن عباس في النهي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر الحديث إلى قوله: ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما فقد يكون منعه من تخليلها عقوبة على تغييبه إياها لا لانها لو خللت لم تحل له كما خرق الزقاق عقوبة لمن غيبها والنظر الصحيح فيه إن العصير الحلال إذا صار خمرا حرم للعلة التي حثت فيها من ذاتها أو من فعل أحد بها فكذلك إذا صارت خلا ينبغي أن تحل لوجود صفة الخل وانتفاء الخمر عنها كان ذلك من ذاتها أو من فعل أحد بها وكذلك جلد الميتة سواء دبغ أو ترك حتى أجفته الشمس وأسفت عليه الرياح حتى أذهبت وضر الميتة عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>