عليه النائم في سعة من دفعه عن نفسه لأنه لا يعلم وجوب ذلك عليه وفي سعة من حلفه على ذلك غير أن الفرض عليه في ذلك أن تكون يمينه في الظاهر كهي في الباطن لا تدريك فيها منه وكان ذلك بخلاف ما يدعى عليه مما يعلم في الحقيقة أنه مظلوم فيما يدعى عليه من ذلك ويكون في سعة من تدريك يمينه على ذلك إلى ما لا يكون عليه في حلفه على ذلك إثم كمثل ما روى عن سويد بن حنظلة مما كان منه في وائل ابن حجر في حلفه أنه أخوه لما طلبه عدوه ليقتله ومن تناهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه سويدا على ذلك روى عنه أنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا له وحلفت أنه أخي فخلا عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقت المسلم أخو المسلم" وحمده على ذلك ووسع له أن يحلف على ما يدفع به عن وائل بن حجر فكان تصحيح الحديثين على هذا دفعا للتضاد.