للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تلاف نفسه أو عضوه فيها وفيما ذكرنا وجوب رفع القود عن الجاني حتى يوقف على ما تتناهى جنايته وهو القياس إذ لا يختلفون أن الجناية لو كانت خطأ فمات منها لامجني عليه أن الدية تجب في ذلك لا دية ما سواها من العضو فكذلك إذا كانت الجناية عمدا تجب مراعاة ما تتناهى إليه من ذهاب النفس فيكون الحكم للنفس لا لما سواها ويجب القود فيها لا في الأعضاء الذاهبة قبلها بالجناية وإذا كان منها البرء كان الحكم للأعضاء الذاهبة بتلك الجناية ووجب فيها القود.

<<  <  ج: ص:  >  >>