كان من قبل فلان إليك لأن المعروف كان من قبلك إليه ومثله قول عثمان ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تعالى فلا تكون حجة لمن ذهب إلى أن زوج البنت صهر ولما ثبت أن الأصهار أنسباء زوجات الرجال كانوا ذوي محرم منهم أو لم يكونوا مثل ذلك الأختان أزواج البنات والأخوات والعمات والخالات يستوي في ذلك من كانت رحمه من أزواج هؤلاء النساء محرمات أو غير محرمات ومنه ما روي عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع أي حرم على الرجل أن يتزوج من يكون له بتزويجه إياها أصهار سواه من أنسبائه ثم قيل: في هذا السبع لا يتزوج الرجل أم امرأته ولابنتها ولا عمتها ولا خالتها ولا أختها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها وحاصل الاختلاف أن في الأختان ستة أقوال أحدها أختان الرجل أزواج ذوات رحمه المحرمات الثاني أزواج ذوات رحمه مطلقا كبنت العمة والثالث أزواج ذوات رحمه المحرمات وجميع ذوات أرحام أزواجهن الرابع أزواج ذوات رحمه المحرمات وجميع ذوات أرحام أزواجهن الخامس أزواج ذوات رحمه مطلقا وذوو المحارم من أزواجهن السادس كالخامس وجميع ذوي أرحام أزواجهن فعلى هذا يكون ابن عم زوج بنت العم وما أشبه ذلك ختنا وفي الأصهار ستة أقوال أيضا أحدها أصهار الرجل كل ذي رحم محرم من زوجته خاصة الثاني كل ذي رحم من زوجته خاصة الثالث كل ذي رحم محرم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم محرم منه الرابع كل ذي رحم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم محرم منه الخامس كل ذي رحم محرم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم منه السادس كل ذي رحم من زوجته ومن زوجة كل ذي رحم منه فعلى هذا يكون ابن عم زوجة ابن عمه وابن خال زوجة ابن خاله وما أشبه ذلك صهرا له وقيل في ذلك كله بالعكس أن الأختان القرابة من قبل الزوجات والأصهار الأزواج من قبل القرابات وقيل: الأصهار تجمع جميعهم وزوجة الابن بمثابة الأختان وأم الزوجة وبنتها وأختها بمثابة الأصهار والله أعلم.