للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه" المراد به أربعين سنة والله أعلم لأنه قد روى عنه من رواية أبي هريرة أنه قال: "لو يعلم الذي يمر معترضا بين يدي أخيه وهو يناجي ربه لكان أن يقف مكانه مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها" وهذا متأخر لأن فيه زيادة في الوعيد وهو لطف بالعاصي ليمتنع عن اقتراب سببه والذي يروى عن المطلب بن أبي وداعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء.

ويروى عنه ليس بينه وبين الطواف سترة لا يعارض ما روى من النهي عن المرور ونهى المصلي عن الامتناع من الدفع لأن حديث المطلب إنما هو في الصلاة إلى الكعبة مع المعاينة والنهي عن المرور فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غابت عنها ويحتمل في المعاينة ما لا يحتمل في المغايبة فإن الناس إذا تحلقوا الكعبة وصلوا جماعة لا بد أن تستقبل وجوه بعضهم بعضا ولا كراهة فيه بخلاف من غاب وصلى مستقبل وجوه الرجال فإنه يكره فكما اتسع لهم الصلاة مع استقبال الوجوه اتسع لهم بين يديه المرور تخصيصا للكعبة بهذا الحكم لأن الغالب استيلاء شرفها على القلوب بحيث يذهل عن الالتفات إلى غيرها فليس الخبر كالعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>