للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن مسعود الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر وروى عنه سئل هل بعد الأذان وتر فقال نعم وبعد الإقامة وفي هذا ما دل على أنه مطلق عنده في الزمان كله وأهل العلم في ذلك على قولين فأبو حنيفة وأصحابه على أنه يقضي مطلقا كسائر الفوائت.

وقال مالك والشافعي إنه يصلى فيما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولا يصلى بعد ذلك والحق أنه إذا صلى بعد خروج الليل فيما قرب منه وجب أن يصلي فيما بعد منه لأن الصلوات منها لا تقضى بعد خروج وقتها في قرب ولا بعد كالجمعة ومنها ما تقضى بعد ذهاب وقتها في قرب وبعد وهي المكتوبات فينبغي أن يكون الوتر كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>