للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكأنه ليس من ماله وجاز أن يضاف إلى وارثه الذي عسى يقدمه لآخرته فينتفع به الوارث في معاده وفي هذا المعنى ما روي مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} فقال: "يقول ابن آدم ما لي مالي ومالك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت". فعلم أن ماله إذا لم ينتفع به صار كمال غيره إذ لا منفعة له فيه حينئذ كما لا منفعة له في مال غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>