من ذلك ولا يجوز أن يحمل الأحاديث على ما قلنا لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه صلى الله عليه وعليهم ونعوذ بالله من إساءة الظن فيهم.
قال القاضي: تحقيق القول فيه أن اختلافهن فيما سبيله الاجتهاد وهن من أهله وكانت كل واحدة منهن متعبدة بما أداها الاجتهاد إليه ولم يكن للخلفاء عليهن في ذلك حكم لأنه لا يلزمهن الرجوع إلى اجتهاد أحد من خليفة ولا غيره.
قلت هن من أهل الاجتهاد ولكن المحل ليس بمحله لظهور النص فيه وهو قوله:"عليكن بظهور الحصر" ولا اعتبار للاجتهاد مع وجود النص بخلافه فالقول ما قالت حذام بأن سكوتهم عن الانكار على من حجت بعد ذلك لعلمهم بالنسخ كعلمهن به بالتوقيف كما ذكرنا آنفا.