مخير وعند أبي حنيفة وأصحابه سجود التلاوة أربع عشرة سجدة واجب منها ص وقد كان مالك يقول إنها إحدى عشرة سجدة فيها ص وإنها عزائم وكان أبو حنيفة ومالك وأصحابه لا يعدون في الحج إلا السجدة الأولى والشافعي يعدها ويخرج ص ويقول أنها أربع عشرة أيضا وما دل عليه الحديث وأيده قول علي رضي الله عنه أولى مما قالوه جميعا وما روى عن مجاهد أنه سئل ابن عباس عن سجدة ص فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فوجهه أن يقتدي به في أن يسجد كما سجد داود عليه السلام شكرا وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه سجد فيها يحتمل أن يكون قصد بذلك الشكر لله فيما كان منه إلى نبيه داود صلى الله عليه وسلم من توبته عليه فيكون مذهبة أن لا سجود فيها إلا لمن قصد هذا المعنى بخلاف حكم سائر سجود القرآن ويحتمل أن يكون سجدها عن تلاوته إياها كسائر سجود القرآن.
وما روى عن سعيد بن جبير أن عمر رضي الله عنه قال له: أتسجد في ص؟ قلت: لا, قال: فاسجدها فيها فإن الله تعالى قال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} ظاهره أنه أمره بالسجود فيها اقتداء بداود عليه السلام لا أنها سجدة التلاوة خاصة وقد اختلفت الروايات فيها عن ابن عباس رضي الله عنه فعنه أنها من عزائم السجود وعنه أنها ليست منها وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.