للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما روى أن عليا رضي الله عنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا فمحمول على أنه كان يقدم الأربع لأنها ليست من شكل الجمعة ثم يصلي الركعتين توفيقا بين الأحاديث فإنه صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قدم علينا عبد الله بن مسعود وكان يصلي بعد الجمعة أربعا والواو لا تفيد الترتيب فإن العرب قد تذكر الشيئين فتقدم بالذكر منهما ما كان مؤخرا في الفعل وفي التنزيل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وكان من سننه صلى الله عليه وسلم فيمن صلى صلاة من الخمس ثم أراد أن يتطوع بعدها في المسجد الذي صلى فيه أن لا يفعل حتى يتقدم أو يتكلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>