للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجديد وضوء وقد أقيمت الصلاة فيرخص في ترك الجماعة وتجديد الوضوء لأن صلاة من يدافع الأخبثين منهي عنها وكذا حضور العشاء لمن له توقان إلى طعام يشغله عن الاقبال إليها ويحمله على العجلة عن الاكمال صائما كان أو غيره قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول.

قال القاضي: فالحق أن الأمر بالابتداء بالعشاء ليس على إطلاقه وإنما معناه عند حاجته إلى الطعام صائما كان أو غير صائم لكن طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم في الكثرة بل على القصد والقناعة بما فيه البلغة فيبتدئ المحتاج بقدر ما يدفع توقانه ويتفرغ قلبه للاقبال على صلاته وإتمامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>