للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هذا في الراكب اختيارا وأما الراكب لعجزه عن المشي فكالماشي معها فإن قيل فهل جزء القيراط من الشيء الذي هو منه معلوم في شيء من الآثار قيل له ما وجد لذلك ذكر في شيء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شيء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز" قالوا: يا رسول الله أما الدرهم والدينار فقد عرفناه فما القيراط؟ قال: "نصف درهم نصف درهم" قال الطحاوي: فكان ذلك مقدار القيراط من الشيء الذي هو منه وكان ذلك دليلا على أن الصرف الذي كانوا عليه مما هو عدل الدينار اثنى عشر درهما على مذهب من يجعل الدية اثنى عشر وأما من يجعل من الورق عشرة آلاف درهم فذلك على أن عدل الدينار من الدرهم كان عندهم عشرة دراهم وعلى أن القراريط التي جملتها الدينار كانت عندهم عشرون قيراطا القيراط منها نصف درهم والله أعلم فإن قيل فهل وجدتم للشيء الذي القيراط منه ذكر مقدار في شيء من الآثار قيل له ما وجدنا ذلك والله أعلم وقد يجوز أنه أخفى ذلك حتى يعلمه أهله إذا لقوه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال القاضي أبو الوليد: فإذا علم مقدار القيراط مما هو منه وأنه جزء من عشرين أو من أربعة وعشرين وعلم مقدار القيراط بالنص أنه مثل أحد فقد علم مقدار الشيء الذي القيراط منه فيعلم قدر المثل به الخير في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} إذ مقدار الذرة ومقدار جبل أحد معلوم عيانا ولا نعلم قدر وزنهما من الثواب إلا يوم الجزاء والحساب هذا من تمثيل المعقول بالمحسوس ليفهم معناه لأن الثواب ليس بجسم يعير بالوزن فعقلنا به أن الله تعالى يتفضل على من شهد جنازة من عند أهلها وصلى عليها باضعاف ما يتفضل به على من عمل أدنى يسير١ من خير عدد ما في جبل أحد ومن مثاقيل الذر.


١ هكذا في الصل ولعله شئ – ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>