للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها يعنى من الزكاة التي تجب فيها لو كانت لواحدة وهذا مما إشكال فيه لأنه لا يخلو من أحد وجهين إما أن تكون الخلطة لها معنى ويرجع الخليطان فيها إلى أن يكونا كالرجل الواحد فيكون القول في ذلك ما ذهب إليه الشافعي فيه أو تكون الخلطة لا معنى لها ويكون الخليطان بعدهما كما كانا قبلهما فيكون على كل واحد منهما في غنمه ما يكون عليه فيها لو لم يكن بينه وبين غيره فيها خلطة فيكون الأمر في ذلك كما قاله أبو حنيفة والثوري فيه ثم يرجع إلى ما قد ذكره الشافعي في الخليطين أنهما وإن عرف كل واحد منهما ماله بعينه أن تكون فحولهما واحدة ومسرحهما واحد وسقيهما واحد إنهما يكونان بذلك خليطين فكان هذا مما لا نعقله وكيف يكونان خليطين وكل واحد منهما بائن بماله من مال صاحبه فإن قيل في الخلطة في الفحول وفي المراح وفي الأشياء التي ذكرناها قيل له وهل الزكاة في تلك الأشياء إنما الزكاة في المواشي انفسها وليسا خليطين فيها وقد تقدمك وتقدمنا من أهل العلم من خالف ما ذهبت إليه فيه من ذلك ما روى عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة فأخبر بذلك عطاء فقال: ما أراه إلا حقا فلم يراعيا في ذلك حلبا ولا فحلا ولا سقيا ولا مراحا ولا دلوا ولا يقال ينبغي إذا لم يعرفا مالهما أن يجمع بينهما في الصدقة لأنه يحتمل أن يجمع بينهما حتى يؤخذا أخذا واحدا ثم يتراجعا بينهما في المأخوذ منهما وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>