للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدين من حنطة أو صاعا من تمر ومن رواية ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر" وقال: "وقمح عن كل إنسان صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير" ومن روى ولم يذكر فيه القمح فقد قصر عما زاده عليه من هو أولى منه ففيه دليل على أن ما كانوا يخرجون صاعا من البر حينئذ كان على التبرع وقد أخبر سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كلهم من التابعين ان الفرض كان في عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم في زكاة الفطر مدين من الحنطة فدل أن نصف الصاع منها أصل من الأصول يستغنى به عن التقويم وقد روى عن الصديق وعمر وعثمان وعبد الله أنهم قبلوا مدين من حنطة في صدقة الفطر وأمروا بذلك وروى كذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>