الاناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الاولى بتراب" وروى في الهرة غسل مرة أو مرتين شك فيه قرة فهذا اخبار بنجاسة سور الكلب والهر ولا يضره توقيف ابن سيرين هذا الحديث على أبي هريرة لعلمه أن كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اشتباه أمره على الناس ولا يعارض هذا بما روى عن عائشة "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك" لأن رواية حارثة بن أبي الرجال وهو متكلم فيه ولا بما روى عن أم داود بن صالح بن دينار أن مولاة لعائشة ارسلتها بهريسة وهي تصلي فأصابت هرة منها فلما انصرفت عائشة قالت للنساء كلن فاتقين موضع فم الهرة فدورتها عائشة ثم أكلت من حيث أكلت الهرة ثم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم" وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها لأن أم داود هذه ليست ممن يؤخذ عنها ولأن قوله ليست بنجس يحتمل أنه أراد في كونها في البيوت وفي مماستها الثياب لا في طهارة سورها وكان ابن عمر يجعل سور الهر كسور الكلب وعن أبي هريرة يغسل الاناء من الهر كما يغسل من الكلب أراد تمثيله في وجوب الغسل لا في العدد إذا التشبيه لا يعمم كقوله تعالى: {إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} ولأن لحمه حرام فالقياس حرمة سوره.