للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث عن طاووس من أوقفه عليه ولم يرفعه إلى ابن عباس فقال فيه: قدموا بالحج خالصا لا يخالطه شيء يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وكان يعجبهم من أمر الإسلام ما كان في الجاهلية وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفا الوبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر وهو أيضا وهم وإنما هو ودخل صفر يريدون به المحرم الذي كانوا يسمونه صفرا إذ ليس المحرم ولا صفر من أشهر الحج وروايته من روى عن جابر بن عبد الله قال لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع سأل الناس بماذا أحرمتم قال: أناس أهللنا بالحج وقال آخرون: قدمنا متمتعين وقال آخرون: أهللنا بإهلالك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان قدم ولم يسق هديا فليحلل فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهي حتى أكون حلالا" فقال سراقة بن مالك بن جعثم: يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: "لا بل لأبد الأبد" مستبعدة لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج فكيف يتمتعون التمتع الذي لا يكون إلا بعمرة وهو وهم من رواية ورواية من ذكر أنهم كانوا أحرموا بالحج هي الصواب والله أعلم وكذلك ما روى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج.

مما يبعد كانوا لا يعرفون العمرة وكانوا يرونها في أشهر الحج من أفجر الفجور وكيف يجوز أن يؤمروا بالاحلال من الاحرام الذي كانوا فيه وفيه عمرة إلى عمرة وقد كان ابن عمر انكر على أنس بن مالك وأخبر أن احرامهم إنما كان بالحج لا عمرة معه وما روى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: "من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن يهل بالعمرة فليهل" هو عندنا والله أعلم على قول كان منه لهم بعد أن فسخوا الحج الذي كانوا احرموا به وقدموا مكة عليه فقال لهم: من شاء فليهل بالعمرة حتى يكون بها

<<  <  ج: ص:  >  >>