للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تنقض شعرها وهي في حرمة عمرة لأن في ذلك ما يسقط به شعرها ولا يأمرها أن تمتشط والأغلب في الامتشاط أنه يكون بالطيب أو بما يمنع منه الإحرام سواه وفيه ما هو أدل من هذا وهو قوله هذه مكان عمرتك أو هذه قضاء من عمرتك إذ لا يكون الشيء مكان الشيء ولا قضاء منه إلا وذلك الشيء مفقود قبله.

قال الطحاوي: ثم رجعنا إلى طلب الحكم في ذلك من غير حديث عائشة أو في غير قصتها التي ذكرنا فوجدنا ما روى عن نافع أن عبد الله بن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما شان العمرة والحج إلا واحد إني أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي, وأهدي هديا اشتراه بقديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في حديث آخر قال: وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على اتصاله لأن قوله في الحديث الأول: وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون من كلام نافع.

فإن قيل: ففيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لعمرته وحجه طوافا واحدا قلنا: أن سالما قد روى عن ابن عمر ما يخبر به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته تلك متمتعا لا قارنا روى عنه أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فهذا يخبر أن

<<  <  ج: ص:  >  >>