في التخلف عن المزدلفة كمثل ما روى "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" فكذلك قوله: "لا حج له" يريد كحج من أدرك الصلاة معنا بالمزدلفة ووقف بها ويؤيده النظر الصحيح وذلك أنا قد وجدنا الوقوف بعرفة من صلب الحج لا يجزئ الحج إلا به كان له عذر أو لم يكن وجمع ليس كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لسودة أن تفيض منها قبل أن تقف قالت عائشة: كانت سودة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف فأذن لها ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي.
وكذا قدم ضعفه أهله من جمع بليل ويرتفع بعذر فليس من صلب الحج ألا ترى أن طواف الإفاضة فرض لا يرتفع بعذر وطواف الصدر بخلافه فإن الحائض عذرت في تركه.