وما روى عنه أيضا قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع وبعضنا يقول: رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض ولكن قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمى الجمرة بسبع سبع" من رواية عبد الله بن عمر وعائشة وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه فكان الرمي بعدد معلوم كما كان منه الطواف بالبيت والسعي بعدد معلوم أولى أن يؤخذ به مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذ أمتي مناسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" ليتبع في أفعاله فكما وجب أن يتبع في عدد الأشواط ولا يخرج عنها بزيادة ولا نقصان فكذلك يجب أن يتبع في عدد الحصى ولا يخالف ولا يعصى.
وروى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافى الضحى معه بمكة يوم النحر١ لا حجة للشافعي فيه على تجوزيه رمي جمرة العقبة قبل الفجر ليلة النحر بعد مضي نصف الليل إذ لا يمكنها الموافاة بمكة ضحى إلا وقد دفعت من جمع قبل طلوع الفجر لبعد المسافة بينهما فلابد من رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لأن مداره على أبي معاوية محمد بن خازم الضرير واضطرب فيه فرواه مرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ورواه مرة عنها بالسند أن رسول الله صى ل الله عليه وسلم أمرها يوم النحر أن توافى معه صلاة الصبح بمكة وهذا خلاف ما في الحديث الأول لأن فيه أمرها يوم النحر بهذا عن اليوم الذي بعده وذكر أحمد بن حنبل الحديث الأول وقال أنه خطأ ولم يسنده غير أبي معاوية وقال وروى عن عروة مرسلا أنه أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو أيضا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك وسألت عن ذلك يحيى بن
١ بهامش الصل – قال القاضي كذا وقع في الأم وأراه أن توافي الصبحفهو الذي يدل عليه ما بعده من الأحاديث ويستقيم التعلق به للشافعي رحمه الله تعالي.