يكون من الحركة عند الموت فالفقه ما قاله محمد ولكنه وهم في أمر أبي جهل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم منه أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين فقط وإنما كانتالأمور تجري في الإسلاب على ما قد ذكرنا ولا يحتج لمحمد بن الحسن بما روى عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله يوم بدر سيف أبي جهل لأن الحدة عليه لا له لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم قد قال قولا يوجب السلب للقاتل لدفع سلب أبي جهل كله إلى قاتله.
ة وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لقائم يوم بر بين غلامين حد يثة سنانهما تمنيت لو أني بين اضلع منهما فغمزني أحدهما وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا, فعجبت لذلك وغمزني الآخر فقال مثلها فلم انشب أن نظرت إلى أبي جهل يرفل في الناس فقلت: ألا تريان صاحبكما الذي تسألاه عنه فاتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: "أيكما قتله؟ " قال كل واحد منهما: أنا قتلته, فقال:"أمسحتما سيفيكما؟ " قالا: لا فنظر في السفين فقال: "كلاكما قتله" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمر بن الجموح وماذبن عفراء ففي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لأحد الرجلين اللذين أخبرا أنهما قتلاه جميعا بعد أن نفل منه بعضه لعبد الله بن مسعود دليل على أنه لم يتقدم منه القول بأن السلب للقاتل كما قال محمد مما وهم فيه وإن السلب إلى ما يراه الإمام وإن ذلك كان مما يسمح به للقاتل في الأغلب من غير وجوب والله أعلم.