للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال فيه ختر بالأمان وإنه منهى عنه على ما روى السدى عن رفاعة قال: دخلت على المختار فإذا وسادتان مطروحتان فقال: يا جارية هلمي لفلان وسادة فقلت: ما بال هاتين؟ فقال: قام عن أحداهما جبريل وعن الأخرى ميكائيل فما منعني أن أقتله إلا حديث عمرو بن الحمق قلت: وما حدثك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمنه رجل على نفسه فقتله فأنا منه برئ وإن كان المقتول كافرا".

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أمنه رجل على نفسه فقتله أعطى لواء غدر يوم القيامة" لأنا نقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من آمن رجلا ١ على نفسه" إنما هو فيمن هو آمن أما بالإسلام وأما بدمه وأما بأمان بإعطاء المسلمين إياه ذلك حتى صار به آمنا على نفسه وصار دمه حراما وكان ما كان من ائتمان كعب محمد بن مسلمة على نفسه كلا ائتمان وأنه كان بعده في حل دمه كما كان قبله.


١ كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>