قوم إلى كراهة أكل الطافي من السمك وجعلوا حكمه حكم اللحم المنتن وعن علي أنه قال كل ما قذف البحر وما طفا فلا تأكله لأن ما يطفو من السمك فإنما يطفو لفساده وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأباحه قوم منهم مالك والشافعي محتجين بحديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه والحل ميتته" لكن الحديث مضطرب في إسناده اضطربا لا يصلح الاحتجاج بمثله ولو صححنا لم يكن فيه مخالفة لحديث جابر لأن المراد بالميتة في الحديثين واحد ويكون الحديثان صحيحين ولكن تحريم الطافي الذي في حديث جابر زيادة على ما في الحديث الآخر وزيادة العدل مقبولة ويرتفع التضاد حينئذ فإن قيل عن ابن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطفاية حلال أكلها لمن أراد أكلها وعن أبي بكر ليس في البحر شيء إلا قد ذبحه الله وروى أن أصحاب أبي طلحة وجدوا سمكة طافية فسألوا أبا طلحة عنها فقال أهدوها غلي وفيه ما يدل على إباحته قلنا خالفهما علي بن أبي طالب وجابر والأولى مما اختلف فيه الصحابة ما وفاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي لا الإباحة ولقد روي أن راعيا أتى ابن عباس فقال إني آتي البحر فأجده قد جعل سمكا ميتا فقال لا تأكل الميتة ومعناه الجعول الذي معه الطفاء على الماء لا ما سواه مما يقذفه ومما يجز عنه فقد عاد قول ابن عباس إلى كراهة أكل كل طاف من السمك.