فيه ليعلم الأولى فوجدنا عن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران فعلم أن فعلهم في اليوم السابع مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم وفي عبد الله من تسميته إياهما قبل سابعهما وقبل الذبح كان ناسخا له فكان أولى
ومنه ما روي عن أنس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا في الحديثين أن الذبح عن الذكر شاة كما يذبح عن الأنثى وروى من رواية أم كرز الخزاعية مرفوعا عق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة وروى عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة ففي روايتهما أن عقيقة الغلام خلاف عقيقة الجارية ولو خلينا وآراءنا لكان عدم الفرق بينهما أظهر كما في الأضحية وهدي التمتع والقرآن وفي الجناية على الإحرام ولكن الأخذ بالزيادة أولى لئلا يلزم نسخها بالشك وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" المراد والله أعلم بإماطة الأذى عن رأس المذبوح عنه هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية على ما في حديث بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسهبدمها ثم كنا في الإسلام نذبح عن الغلام ونلطخ رأسه بالزعفران فعلم أن الأذى الذي يماط هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية والله أعلم يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم" ويحتمل أن يكون الأذى هو الشعر الذي يحلق من رأسه لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} في المحصور عن البيت في العمرة عام الحديبية.