في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: ثم أن الناس سواهن قال عروة قالت عائشة: ثم أن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فيهن إلا بالقسط من أجل رغبهم عنهن وعن عائشة {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} قالت هذا في اليتيمة تكون عند الرجل لعل أن تكون شريكته في المالوهو أولى بها فيرغب عنها لما لها أن ينكحها غيره١ كراهية أن يشكره في مالها وعن ابن عباس مثل ما عن عائشة ففيما روينا عنهما ما دل على إباحة تزويج اليتامى التي لا آباء لهن قبل بلوغهن للأولياء من أنفسهم وغيرهم لا يقال انهن قد بلغن وسمين يتامى لقربهن منه محتجا في ذلك بما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن اليتيمة تستأمر في نفسها" والاستئمار لا يمكن إلا لمن قد بلغ فصح إطلاق اليتيم على من قد بلغ قبل ذلك لأن القرينة في الآيتين دالة على أن المراد به غير البالغات لأن فيهما أن أولياءهن نهوا أن ينكحوهن إلا أن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ولو كن بالغات لكان أمرهن في صداقهن إليهن قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} الآية وإذا كان لهن أن يطبن به نفسا لأزواجهن بعد وجوبها لهن عليهم كان طيب أنفسهن بما
١ هكذا في الأصل وفي صحيح البخاري "فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشرك في ماله بما شركته".