إن الميراث واجب للباقي منهما ولا ميراث إلا في تزويج صحيح وأجمعوا أنه إذا دخل بها لم يفسخ والدخول لا يصلح العقد الفاسد فعلم أن التزويج يقوم بنفسه لا بالصداق ثم وجدنا الصحابة قد أجمعوا على صحة العقد إذا وقع كذلك وعلى وجوب الميراث فيه واختلفوا في وجوب الصداق بعد الموت فقال بعضهم لها الصادق على الزوج إن كان حيا وفي تركته إن كان ميتا منهم ابن مسعود وقال بعضهم لا صداق لها منهم علي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت والقياس يوجب لها الصداق لأنه تابع للعدة فلا يجب لها كاملا إلا حيث تجب عليها العدة ألا ترى أنه يجب بعد الدخول سمى أو لم يسم في الموت والطلاق كما تجب العدة ولا يجب قبل الدخول في الطلاق إلا نصفه إن سمى فوجب أن يجب جميعه في الموت قبل الدخول سمى أو لم يسم كما تجب العدة فيه قيل والصحيح عن مالك أن نكاح التفويض جائز إنما خلافه في التزويج على أن لا صداق لها.
ثم ما في الحديث من القضاء لها بصداق نسائها المعقول أنهن نساء عشيرتها ألا ترى إلى قوله تعالى:{فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ} فكان أولائك النساء هن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء من دعى إلى المباهلة لا من سواهن فكذلك نساء المرأة المرجوع إلى صدقاتهن فيما يجب لها فيه صداق مثلها وهذا معنى قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وقال ابن أبي ليلى هن اللائي من قبل أبيها عماتها من الأب والأم أو من الأب وأخواتها الأعيانية والعلانية توخالاتها وقال مالك أمثلاها في منصبها وحمالها والذي دل عليه الحديث أولى ما قيل في ذلك وإدخال الحالات في ذلك لا معنى له إذ قد تكون المرأة من قريش وخالاتها إماء وقول مالك هو الذي يقع في القلوب قبوله لولا ما روي عن رسول الله صلى الله عيه وسلم مما يخالفه واعتبرناه فوجدنا فيه مراعاة أحوال المرأة التي يرغب فيها من أجلها وهي جمالها وعقلها وكذا ما يرغب فيها لأجله من حسبها وبيتها التي هي منها وآباؤها الذين يرغب فيها من أجلهم وإذا اعتبر في الحيض نساؤها الذي قد تختلف فيه