للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حفص عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة بنت قيس فقال له عبد الحميد: طلقها البتة ثم خرج إلى اليمن فوكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش: مالك من نفقة ولا سكنى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال فقال لها: "ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف اخرجي عنهم" فقالت: أخرج إلى بيت أم شريك؟ فقال لها: "إن بيتها يوطأ انقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى"

قوله: "ولكن متاع بالمعروف" يحتمل أن يكون على الإيجاب وعلى الندب وكذا ما في القرآن من متع الطلاق يحتمل الإيجاب والندب مدخولا بها أو غير مدخول بها كما روي عن علي وهذا مثل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية ويحتمل أن يكون على الإيجاب لبعضهن كما روي عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلاالتي تطلق ولم يدخل بها وقد فرض لها صداق فحسبها نصف ما فرض لها.

والنظر يوجب عدم إيجاب المتعة للمدخول بها لأن الواجب بدلا من البضع يجب بالعقد لا بما سوى ذلك فإذا لم تجب المتعة بالعقد الذي لا طلاق بعده فأحرى أن لا تجب بالطلاق بعده واما المطلقات قبل الدخول فمن أهل العلم من رأى لهن المتاع واختلفوا في مقدارها فقال أبو حنيفة والثوري مقدارها نصف صداق مثلها من نسائها وهو قول حماد بن أبي سليمان ومنهم من لم يوجب لهن المتاع ولكن ندب لهن وهو قول مالك وإلا ولي إيجابها لأن التزويج لما وقع بلا تسمية صداق أوجب لها صداق مثلها كما أوجب ملك بضعها فلما طلق قبل الدخول سقط نصف الواجب عليه وبقي النصف كما كان عليه قبل ذلك من لزومه إياه وأخذه به كما إذا سمى لها صداقا ثم طلقها قبل دخوله بها زال عنه النصف وبقي النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>