الرجل المرأة فيقال له: تزوجتها فيقول: هي طالق البتة فهذا ليس بشيء وأما من قال أن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين يتزوجها أو قال هي حرة إن اشتريتها فإنما أعتقها حين اشتراها وإليه ذهب مالك ومن قال بقوله وجعله الشافعي في حكم طلاقه لمن لم يتزوج أو عتقه لمن لم يملك وذكر الاختلاف في ذلك عن الصحابة والتابعين ولما اختلفوا تأملنا ما توجبه الأصول المتفق عليها فوجدنا الرجل يقول كل ولد تلده مملوكتي هذه فهو حر فتحمل بعد ذلك بأولاد ثم تلدهم فيعتقون عليه وقد كان وقت التعليق غير مالك لهم لأنهم غير مخلوقين فروعي فيهم وقت الوقوع إلى وقت القول فكان نظيره في القياس أن لا يراعي الوقت الذي علق فيه بقوله فلانة طالق أن تزوجتها ويراعى وقت وقوعه ولا معنى لمراعاة ملك أمها لأن المعتق الولد لا الأم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استشاره في صدقته مما حصل له من سهام خيبر: "احبس الأصل وسبل الثمرة" فكان فيه ما دل على جواز العقود في الأشياء الحوادث الي لا يملكها عاقدوها وقت كلامهم فمثله ما يعقده الرجل على ما يملكه في المستقبل من المماليك وعلى ما يتزوجه من النساء ومثله أيضا ما أجمعوا عليه من تجويز التوكيل ممن تجب عليه كفارة ظهارا ويمين بابتياع رقبة يعتقها عنه فيفعل الوكيل ما أمر به يجوز عنه من الرقبة التي كانت عليه وقد كان التوكيل منه قبل أن يملكها فلم يضره ذلك فروعي وقت العتاق لا وقت التوكيل ومثله ما أجمعوا عليه في تجويز الوصية بثلث ماله فيكون ذلك عاملا في ثلث ما كان مالكا وما سيملكه إلى وقت الموت ولم يقتصر على ما كان يملكه يوم الوصية وتأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" كما قال: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك" ثم وجدنا قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} إلى قوله: {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ} الآية فكان ما كان أن يفعلوا منهم بقولهم: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ما قد أوجبه عليهم إذا آتاهم ما وعدوه فيه إذا آتاهم إياه وكان ذلك بخلاف من قولهم فيما